1086 - ( 6 ) - حديث : { المحرم : لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس }. متفق عليه من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في . ابن عمر
قوله : سئل عثمان عن البستان ؟ يأتي بعد . المحرم هل يدخل
( * * * ) حديث : المعصفر تقدم ( * * * ) قوله : والحناء ليس بطيب . يأتي بعد
1087 - ( 7 ) - حديث : { }. - الحديث - [ ص: 520 ] متفق عليه من حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي وله ألفاظ ، وزاد يعلى بن أمية في رواية : { النسائي } ، وقال : لا أحسب هذه الزيادة محفوظة ، وقال ثم أحدث إحراما : رواه جماعات غير البيهقي نوح بن حبيب فلم يذكروها ، ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح . .