1084 - ( 4 ) - حديث : { لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين }. من حديث البخاري ، عن نافع ، ونقل ابن عمر ، عن البيهقي ، عن الحاكم أبي علي الحافظ : { }من قول ألا تنقبت المرأة أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإلمام : هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى ابن عمر أيضا الخلاف هل هو من قول ابن المنذر أو من حديثه ، وقد رواه ابن عمر في الموطأ عن مالك ، عن نافع موقوفا ، وله طرق في ابن عمر موصولة ومعلقة . البخاري
1085 - ( 5 ) - حديث : { }. أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب : معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا أبو داود ، والحاكم من حديث والبيهقي ، واللفظ ابن عمر لأبي داود ، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب : { }ورواه وما مس الزعفران والورس من الثياب ، وليلبس بعد ذلك إلى قوله : { أحمد }. من الثياب
قوله : وجهان ، أحدهما : لا ، لإطلاق الخبر - يعني بذلك ما اتفقا عليه - من حديث [ ص: 518 ] وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته ، هل تلزمه الفدية ؟ : { ابن عباس } ، وفي رواية لهما : { ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل بعرفات }. ورواه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك من حديث مسلم . جابر
قوله : فإنه يجوز ، ولكن تجب الفدية ، فيه نظر ; لما رواه ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة أبو داود ، من طريق وابن ماجه ، وعن مجاهد قالت : { عائشة }وأخرجه كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه وقال : في القلب من ابن خزيمة ، ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق يزيد بن أبي زياد فاطمة بنت المنذر ، عن وهي جدتها نحوه ، وصححه أسماء بنت أبي بكر ، قال الحاكم : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر المنذري أن الخطابي علق القول فيه على صحة الحديث ، وروى الشافعي ابن أبي خيثمة ، من طريق ، عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، هنا امرأة تأبى أن [ ص: 519 ] تغطي وجهها وهي محرمة ، فرفعت إسماعيل بن أبي خالد عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها .
قوله : روي { }. أنه صلى الله عليه وسلم قال : إحرام المرأة في وجهها ، الدارقطني ، والطبراني ، والعقيلي وابن عدي ، من حديث والبيهقي بلفظ : { ابن عمر }. وفي إسناده ليس على المرأة حرم إلا في وجهها أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف ، قال ابن عدي : تفرد برفعه ، وقال : لا يتابع على رفعه ، إنما يروى موقوفا ، وقال العقيلي في العلل : الصواب وقفه ، وقال الدارقطني : قد روي من وجه آخر مجهول ، والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة عن البيهقي قال : { ابن عمر }. إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه