[ ص: 413 ] حديث : { لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم }. وأصحاب السنن ، أحمد وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني ، من حديث والبيهقي عبد الله بن بسر ، عن أخته الصماء ، وصححه . ابن السكن
وروى ، عن الحاكم أنه كان إذا ذكر له الحديث قال : هذا حديث حمصي ، وعن الزهري الأوزاعي قال : ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر ، وقال أبو داود في السنن : قال : هذا الحديث كذب : قال مالك : وله معارض بإسناد صحيح ، ثم روي عن الحاكم أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى كريب أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما ، فقالت : يوم السبت والأحد ، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها ، فقالت : صدق : وكان يقول : { أم سلمة }. ورواه إنهما يوم عيد للمشركين ، فأنا أريد أن أخالفهم النسائي والبيهقي . وابن حبان
وروى الترمذي [ ص: 414 ] من حديث قالت : { عائشة }. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت ، والأحد ، والاثنين ، ومن الشهر الآخر : الثلاثاء والأربعاء والخميس
( تنبيه ) :
قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة ، وأعل أيضا باضطراب ، فقيل هكذا ، وقيل : عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء ، وهذه رواية ، وليست بعلة قادحة ، فإنه أيضا صحابي ، وقيل : عنه ، عن أبيه ابن حبان بسر ، وقيل : عنه ، عن الصماء ، عن ، قال عائشة : هذا حديث مضطرب ، قلت : ويحتمل أن يكون عند النسائي عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطة ، وهذه طريقة من صححه ، ورجح عبد الحق الرواية الأولى ، وتبع في ذلك ، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج ، يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن الدارقطني عبد الله بن بسر أيضا ، وادعى أبو داود : أن هذا منسوخ ، ولا يتبين وجه النسخ فيه ، قلت : يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ، ثم في آخر أمره قال : خالفوهم ، فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى ، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية ، وهذه صورة النسخ والله أعلم .