938 - ( 11 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ، أو يصوم بعده ، وفي رواية [ ص: 412 ] أبي هريرة : { لمسلم }. وروى لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم من طريق الحاكم ، عن أبي بشر عامر بن لدين الأشعري ، عن مرفوعا : { أبي هريرة }. وقال : يوم الجمعة عيدنا ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده لا أعرفه ، قلت : وقد أخرجه أبو بشر فقال : البزار مؤذن مسجد أبو بشر دمشق .
وفي رواية للشيخين عن محمد بن عباد بن جعفر { وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله ؟ فقال : نعم ورب هذا البيت صيام يوم الجمعة }. زاد سألت في رواية معلقة ، ووصلها البخاري - يعني أن ينفرد بصومه - وفي الباب عن النسائي رواه جويرية بنت الحارث ، ورواه البخاري من حديث ابن حبان قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو فذكره ، وعن جويرية رواه جنادة بن أبي أمية ، الحاكم . وأحمد بن حنبل
( تنبيه ) :
روى الترمذي عن قال : { ابن مسعود }. رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما ما كان يفطر يوم الجمعة الترمذي وقال : حسن غريب ، قال : وهو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة ، فإنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس ، والله أعلم . ابن عبد البر