850 - ( 13 ) - حديث : { }. إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث ، فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع وأصحاب السنن الثلاثة أحمد وابن حبان من حديث والحاكم سهل بن أبي حثمة بلفظ : { ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث }. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، الراوي عن سهل بن أبي حثمة ، وقد قال : إنه تفرد به ، وقال البزار ابن القطان : لا يعرف حاله . قال : وله شاهد بإسناد متفق على صحته : أن الحاكم أمر به ، انتهى . ومن شواهده ما رواه عمر بن الخطاب من طريق ابن عبد البر ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير مرفوعا : { جابر } - الحديث - . خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة
( * * * ) قوله : ونقل في القديم أن كتب إلى أبا بكر بني خفاش : أن أدوا ، انتهى . هكذا وقع في القديم ، لكن ليس فيه ذكر الذرة ، رواه [ ص: 334 ] زكاة الذرة والورس فقال : أخبرني الشافعي أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من هشام بن يوسف في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس ، قال أبي بكر الصديق : ولا أدري أثابت هذا أم لا ، وهو يعمل به في الشافعي اليمن ، فإن كان ثابتا وعشر قليله وكثيره ، وقال : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ، ونقل البيهقي النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر .
( تنبيه ) :
خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء ، وقيل : بكسر المهملة والتخفيف ، وصوب النووي الأول .
( * * * ) حديث أنه قال : " ليس في العسل زكاة " . علي من طريقه ، وفي إسناده البيهقي حسين بن زيد وهو ضعيف . ( * * * ) حديث : " أن كان يأخذ الزكاة في العسل " . لم أجد له أصلا . أبا بكر
( * * * ) حديث " أنه فتح سواد عمر العراق ، ووقفه على المسلمين ، وضرب عليه خراجا " . سيأتي في بابه واضحا إن شاء الله تعالى .