846 - ( 9 ) - قوله : ، وهو بدو الصلاح ; لأن عليه الصلاة والسلامحينئذ بعث الخارص للخرص أما مطلق الخرص . فروى وقت وجوب الصدقة في النخل والكرم الزهو من حديث أحمد { ابن عمر إلى عبد الله بن رواحة خيبر يخرص عليهم } - الحديث - أنه صلى الله عليه وسلم بعث وأبو داود ، من حديث والدارقطني : { جابر خيبر ، أقرهم وجعلها بينه وبينهم ، فبعث فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة }الحديث - رواه لما فتح الله على رسوله من حديث ابن ماجه وروى ابن عباس عن الدارقطني سهل بن أبي حثمة { أبا حثمة قد زاد علي . . . }الحديث . ورواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه خارصا ، فجاء رجل فقال : يا رسول الله إن أبو داود ، وابن حبان والترمذي ، من حديث وابن ماجه عتاب بن أسيد : { } - الحديث - وسيأتي أن فيه انقطاعا ، وسيأتي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم وهو صريح في مقصود الباب ، وفي الصحابة عائشة لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله [ ص: 331 ] صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص ، فقال : { }. أثبت لنا النصف ، وأبق لهم النصف ، فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم
847 - ( 10 ) - حديث أنه قال في زكاة الكرم : { }. أنها تخرص كما تخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا وتؤدى زكاة النخل تمرا أبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن حبان من حديث والدارقطني عتاب بن أسيد قال : { }. ومداره على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ، عن سعيد بن المسيب عتاب ، وقد قال أبو داود : لم يسمع منه ، وقال : لم يدركه ، وقال ابن قانع انقطاعه ظاهر ; لأن مولد المنذري سعيد في خلافة ، ومات عمر عتاب يوم مات أبو بكر ، وسبقه إلى ذلك ، وقال ابن عبد البر : لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا ، وقد رواه ابن السكن بسند فيه الدارقطني ، فقال عن الواقدي ، عن سعيد بن المسيب المسور بن مخرمة ، عن عتاب ، وقال أبو حاتم : الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعيد بن المسيب عتابا : مرسل ، وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق ، عن . الزهري
( فائدة ) قال النووي : هذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بقول الأئمة انتهى . وقد أخرج من طريق البيهقي ، عن يونس قال : سمعت الزهري في مجلس أبا أمامة بن سهل قال : { سعيد بن المسيب }. قال مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ، ولا عنب ، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق : ولا نعلم [ ص: 332 ] يخرص من الثمر إلا التمر والعنب . ( * * * ) قوله : روي في آخر هذا الحديث : ثم يخلى بينه وبين أهله . لم أقف على هذه الزيادة . الزهري
848 - ( 11 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه وفيه قصة . أبي حميد الساعدي
849 - ( 12 ) - حديث : { عائشة خارصا أول ما تطيب الثمرة عبد الله بن رواحة }. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أبو داود من حديث ، عن حجاج ، أخبرت عن ابن جريج ابن شهاب ، عن عروة ، عن قالت وهي تذكر شأن عائشة خيبر : { إلى يهود ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه عبد الله بن رواحة }. وهذا فيه جهالة الواسطة ، وقد رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الرزاق من طريقه عن والدارقطني ، عن ابن جريج ، ولم يذكر واسطة ، وهو مدلس ، وذكر الزهري الاختلاف فيه ، قال . فرواه الدارقطني ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأرسله أبي هريرة ، معمر ، ومالك لم يذكروا وعقيل ، وأخرج أبا هريرة أبو داود من طريق أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : خرصها جابرا ابن رواحة أربعين ألف وسق . ( ) حديث : { خارصا عبد الله بن رواحة } ، تقدم . [ ص: 333 ] قوله : وروي أنه بعث معه غيره فيجوز أن يكون ذلك في وقتين ، ويجوز أن يكون المبعوث معه معينا أو كاتبا . قلت : لم أقف على هذه الرواية ، وأما بعث غير أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله في وقت آخر فمضى أيضا قريبا . ووقع في أن البيهقي كان يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ، ثم يضمنهم الشطر . وتعقبه عبد الله بن رواحة الذهبي بأن ابن رواحة ، إنما خرصها عليهم عاما واحدا ; لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك .