610 - ( 7 ) - حديث : " أن عمر أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز ، وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام " . منع ، عن مالك ، عن نافع ، عن أسلم أنه أجلى عمر اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام ، وصححه أبو زرعة ، وروي عن ، عن نافع وهو وهم . ابن عمر
611 - ( 8 ) - حديث : " أنه أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة " . بسند صحيح ، البيهقي من طريق ولأحمد ثمامة بن شراحيل ، { ، فقلت : ابن عمر ؟ فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا ما صلاة المسافر بذي المجاز ؟ قال : كنت بأذربيجان لا أدري ، قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين }. ( * * * ) قوله : روي عن خرجت إلى ، ابن عمر ، وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة برد ، وابن عباس ، عن مالك ، عن نافع سالم أن أباه ركب إلى ذات النصب .
[ ص: 98 ] فقصر الصلاة في مسيره ذلك ، قال : وبين مالك النصب والمدينة أربع برد ، وعن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة ، قال : وذلك نحو أربع برد ، وروى من حديث البيهقي ، عن معمر أيوب ، عن أن نافع كان يقصر في أربعة برد ، وروي من طريق ابن عمر ، عن يزيد بن أبي حبيب أن عطاء بن أبي رباح ، عبد الله بن عمر ، كانا يصليان ركعتين . ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك ، وعلق هذا الأخير وعبد الله بن عباس ، وأما قوله : وغيرهما ، فروى البخاري من حديث البيهقي ، عن مالك ، عن أبيه أن زيد بن أسلم قصر الصلاة إلى عمر خيبر .
( تنبيه ) : يعارض هذا ما رواه ، عن مسلم يحيى بن يزيد الهنائي سألت عن أنس بن مالك ، قال : { قصر الصلاة }. وهو يقتضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين
وروى ، عن سعيد بن منصور قال : { أبي سعيد }. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة
612 - ( 9 ) - حديث : أنه سئل ما بال ابن عباس ؟ فقال : تلك السنة . المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد ، وأربعا إذا ائتم بمقيم في مسنده حدثنا أحمد الطفاوي ، ثنا أيوب ، عن ، عن قتادة موسى بن سلمة قال : { ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا صلينا ركعتين ، فقال : تلك سنة . [ ص: 99 ] أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }. وأصله في كنا مع مسلم بلفظ : { والنسائي : كيف أصلي إذا كنت لابن عباس بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }. قلت