607 - ( 4 ) - حديث : { بتبوك عشرين يوما أنه صلى الله عليه وسلم أقام }. أحمد وأبو داود عنه ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن بهذا . قال جابر أبو داود : غير لا يسنده . ورواه معمر ، ابن حبان من حديث والبيهقي ، وصححه معمر ، ابن حزم والنووي ، وأعله في العلل بالإرسال والانقطاع ، وأن الدارقطني علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن ، عن يحيى بن أبي كثير مرسلا ، وأن ابن ثوبان الأوزاعي رواه عن يحيى ، عن فقال : بضع عشرة ، قلت : وبهذا اللفظ رواه أنس أخرجه جابر من طريقه بلفظ : { البيهقي تبوك ، فأقام بها بضع عشرة ، فلم يزد على ركعتين حتى رجع }. وروى غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة في الأوسط . [ ص: 95 ] من حديث الطبراني مثل حديث الباب ، وهو ضعيف فإنه من رواية أنس الأوزاعي عن يحيى ، عن ، وهو معلوم بما تقدم ، وقد اختلف فيه على أنس الأوزاعي أيضا ، ذكره في العلل ، وقال الصحيح عن الدارقطني الأوزاعي ، عن يحيى أن كان يفعل ، قلت . أنسا ويحيى لم يسمع من . أنس
608 - ( 5 ) - قوله : ثبت { هوازن أكثر من أربعة أيام يقصر أنه صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح على حرب }. فروي عنه : { }. رواه أنه أقام سبعة عشر ، وروي : { ابن عباس } ، وروي { أنه أقام تسعة عشر } ، رواه أنه أقام ثمانية عشر ، وروي عشرين ، قال في التهذيب : اعتمد عمران بن حصين رواية الشافعي لسلامتها من الاختلاف . أما رواية عمران بلفظ : سبعة عشر بتقديم السين ، فرواها ابن عباس أبو داود من حديث وابن حبان عكرمة عنه ، وأما روايته بلفظ : تسعة عشر بتقديم التاء ، فرواها ، أحمد من حديث والبخاري عكرمة أيضا ، وأما رواية فرواها عمران بن حصين أبو داود ، والترمذي ، من حديث والبيهقي ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي نضرة قال : { عمران بن حصين بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين ، [ ص: 96 ] يقول : يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر }. حسنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهدت معه الفتح ، فأقام الترمذي ، وعلي ضعيف .
وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ، ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق ، وأما رواية من قال فيه : عشرين ، فرواها في مسنده ثنا عبد بن حميد ، أنبأ عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، عن عاصم عكرمة ، عن : { ابن عباس مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة }. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح
( تنبيه ) : روى ، النسائي وأبو داود ، ، وابن ماجه من حديث والبيهقي أيضا : { ابن عباس }. قال أنه أقام خمسة عشر : أصح الروايات في ذلك رواية البيهقي ، وهي رواية : { البخاري } ، وجمع إمام الحرمين ، تسعة عشر بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول ، والخروج : وهي رواية { والبيهقي } ، وعدها في بعضها وهي رواية { سبعة عشر }وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج ، وهي رواية { تسعة عشر }قلت : وهو جمع متين ، وتبقى رواية { ثمانية عشر }شاذة لمخالفتها ، ورواية { خمسة عشر }وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر ، ورواية { عشرين }ليست بصحيحة من حيث الإسناد كما قدمناه ، ودعوى صاحب التهذيب أنها سالمة من الاختلاف أي على راويها وهو وجه الترجيح ، يفيد لو كان راويها عمدة ، وقد ادعى ثمانية عشر أن البيهقي لم يختلف عليه في رواية { ابن المبارك }وفيه نظر لما أسلفناه من رواية تسعة عشر ، فإنها من طريقه أيضا وهي : { عبد بن حميد }. أقام عشرين
609 - ( 6 ) - حديث : " يا أهل ابن عباس مكة لا تقصروا في أقل من . [ ص: 97 ] أربع برد ، من مكة إلى عسفان ، وإلى الطائف " . ، الدارقطني ، وليس في روايتهما ذكر والبيهقي الطائف ، وكذلك ، وإسناده ضعيف ، فيه الطبراني عبد الوهاب بن مجاهد ، وهو متروك ، رواه عنه ، وروايته عن إسماعيل بن عياش الحجازيين ضعيفة ، والصحيح عن من قوله . ابن عباس
قال : أنا الشافعي سفيان ، عن عمرو ، عن ، عن عطاء أنه سئل أنقصر الصلاة إلى ابن عباس عرفة ؟ قال : لا ، ولكن إلى عسفان ، وإلى جدة ، وإلى الطائف ، وإسناده صحيح ، وذكره في الموطأ عن مالك بلاغا . ابن عباس