الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله : اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة : ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، ولم يخالفوا . فصار إجماعا ، أما أثر عمر : فرواه سعيد بن منصور ، عن هشيم ، أخبرني مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر : أن الأصابع سواء ، الخنصر والإبهام ، وأن جراح الرجال ، والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف ، ورواه البيهقي من حديث سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح ، قال : كتب إلي عمر ، وذكر نحوه ، وأما أثر عثمان فلم أجده ، وأما أثر علي : فقال سعيد بن منصور : أنا هشيم ، عن زكريا وغيره ، عن الشعبي : أن عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل ، فيما قل أو كثر .

ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وما دونها .

ورواه البغوي في الجعديات ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث ، فما زاد فعلى النصف ، وقال ابن مسعود : إلا السن والموضحة فهما سواء ، وما زاد فعلى النصف ، [ ص: 66 ] وقال علي : على النصف في كل شيء . قال : وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي ، وأما أثر ابن مسعود فتقدم كما ترى مع أثر علي ، وأخرجه البيهقي أيضا ، وأما أثر ابن عمر فلم أره ، وكذا أثر ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية