قوله : اشتهر عن عمر وعثمان والعبادلة : وعلي ، ابن مسعود ، وابن عمر : أن وابن عباس على النصف من دية الرجل ، ولم يخالفوا . فصار إجماعا ، أما أثر دية المرأة : فرواه عمر ، عن سعيد بن منصور ، أخبرني هشيم مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى من عند شريح : أن الأصابع سواء ، الخنصر والإبهام ، وأن عمر ، ورواه جراح الرجال ، والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف من حديث البيهقي سفيان ، عن ، عن جابر الشعبي ، عن ، قال : كتب إلي شريح ، وذكر نحوه ، وأما أثر عمر فلم أجده ، وأما أثر عثمان : فقال علي : أنا سعيد بن منصور ، عن هشيم زكريا وغيره ، عن الشعبي : أن كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل ، فيما قل أو كثر . عليا
ورواه عن الشافعي محمد بن الحسن ، عن ، عن أبي حنيفة حماد ، عن إبراهيم ، عن قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وما دونها . علي
ورواه البغوي في الجعديات ، عن ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة الحكم ، عن الشعبي ، عن ، قال : جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث ، فما زاد فعلى النصف ، وقال زيد بن ثابت : إلا السن والموضحة فهما سواء ، وما زاد فعلى النصف ، [ ص: 66 ] وقال ابن مسعود : على النصف في كل شيء . قال : وكان قول علي أعجبها إلى علي الشعبي ، وأما أثر فتقدم كما ترى مع أثر ابن مسعود ، وأخرجه علي أيضا ، وأما أثر البيهقي فلم أره ، وكذا أثر ابن عمر . ابن عباس