1959 - ( 61 ) - حديث : أنهم كانوا يقولون : سليمان بن يسار مائة في الإبل . تقدم أيضا . دية الخطأ
قوله : روي عن ما يدل على أنه لا يغلظ بمجرد القرابة ، بل يعتبر معها المحرمية ، عمر من حديث البيهقي ، عن مجاهد : أنه قضى فيمن قتل في عمر الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو هو محرم بالدية وثلث الدية . وهو منقطع ، وراويه ضعيف ، قال ليث بن أبي سليم : وروى البيهقي عكرمة ، عن ما دل على التغليظ في الشهر الحرام ، وكذا قال عمر : روينا عن ابن المنذر : أنه من قتل في عمر بن الخطاب الحرم أو قتل محرما ، أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية .
قوله : تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان ، يعني في تغليظ [ ص: 65 ] الدية ، أما أثر وابن عباس فتقدم ، وأما أثر عمر فرواه عثمان الشافعي من حديث والبيهقي ابن أبي نجيح ، عن أبيه : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقتلها ، فقضى بثمانية آلاف درهم دية وثلثا . لفظ عثمان ، وأما أثر الشافعي فرواه ابن عباس البيهقي من طريق وابن حزم عنه ، قال : يزاد في نافع بن جبير أربعة آلاف ، وفي دية المقتول في الأشهر الحرم الحرم أربعة آلاف . دية المقتول في
قوله : يروى عن فيما إذا ابن عباس ، فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية ، قلت : هو ظاهر رواية تعدد سبب التغليظ السالفة ، لكن روى البيهقي عنه من ذلك الوجه أن ابن حزم البلد الحرام في الشهر الحرام ، فقال رجلا قتل في : ديته اثنا عشر ألفا ، والشهر الحرام ، ابن عباس والبلد الحرام ، أربعة آلاف ، فظاهر هذا عدم التعدد .