[ ص: 191 ] قوله : ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت من الأبوين ، أو من الأب : " للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ، ويجعل بينهما أثلاثا وتصح من سبعة وعشرين " . قال الأكدرية الرافعي : أنكر قبيصة قضاء فيها بما اشتهر عنه . قلت : بوب عليه زيد ، وأورد أقوال الصحابة فيها ، وأخرج البيهقي من طريق ابن عبد البر بقي بن مخلد . نا . نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع سفيان قلت : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها للأعمش عبد الملك على رجل يقال له : الأكدر ، كان ينظر في الفرائض ، فأخطأ فيها ، قال : وكنا نسمع قبل ذلك أن قول وكيع تكدر فيها . زيد بن ثابت