قوله : فسروا بأنها غير الولد والوالد . قلت : فيه حديث مرفوع أخرجه الكلالة من طريق الحاكم عمار بن رزيق ، عن ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة ، ورواه أبي هريرة من وجه آخر ، عن ابن أبي عاصم ، عن أبي إسحاق وروى البراء من طريق البيهقي الشعبي سئل عن الكلالة . فقال : " سأقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أراه ما خلا الولد والوالد " . فلما استخلف أبو بكر وافقه . رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، رواه عمر ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح ، عن والحاكم عن ابن عباس قوله . عمر