231 - فصل
" قولهم : " ولا ببيع الخمور
أي : لا نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون ؛ إذ بيعه ظاهرا من المنكر العظيم ، وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد .
قال أبو القاسم الطبري : وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما : في هذا تغليظ في خرق متاعهم وكسر أوانيهم .
[ ص: 1253 ] ثم ذكر من طريق أبي عبيد ، ثنا هشيم ، حدثني عن ومروان بن معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد الحارث بن شبيل ، عن قال : بلغ أبي عمرو الشيباني عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر ، فكتب " أن اكسروا كل شيء قدرتم عليه ، وشردوا كل ماشية له " .
قال أبو عبيد : وثنا ، ثنا مروان بن معاوية عمر المكتب ، ثنا حذلم ، عن ربيعة بن [ زكار ] قال : نظر علي إلى زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة ، يلحم فيها ويباع الخمر . فقال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر . قال قائل : يا أمير المؤمنين ، خذ لك سفينة تجوز فيها ، قال : تلك سخرة ولا حاجة لنا في السخرة ، وانطلقوا بنا إلى باب الجسر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال : علي بالنيران أضرموا فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا ، فأضرمت في عرشها .
[ ص: 1254 ] قال : وقد قضى : " أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر " . ابن عباس
قال أبو عبيد : " وإنما معنى هذه الأحاديث أن يكون في أهل الذمة ؛ لأنهم كانوا أهل السواد حينئذ " .
وكتب إلى عماله أن " لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق " . عمر بن عبد العزيز