[ ص: 1251 ] 230 - فصل
وكذلك قولهم : " ولا نجاوز المسلمين بموتانا "
يجوز أن يكون بالزاي والراء ، من المجاوزة والمجاورة ، فإن كان بالمهملة فالمعنى اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض ، ؛ لأنها محل العذاب والغضب ، فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من الضرر . لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم ، بل تنفرد عنهم
وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة ، وعادة النصارى في أمواتهم أنهم يوقدون الشموع ويزفون بها الميت ، ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم ، وقد منع جماعة من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوفا من التشبه بهم .
وعلى رواية الزاي المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون ، وإنما يقصدون المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين .
قال أبو القاسم الطبري : إن كانت الراية بالزاي فهو صريح في المنع من جواز جنائزهم على المسلمين .
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يشبه معنى هذا فيما أخبرنا محمد بن عبد الرحمن : حدثنا أبو بكر بن أبي بكر داود ، ثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سعيد بن المسيب رب [ ص: 1252 ] جنازة ملعونة ملعون من شهدها " .
قال : فهذه جنائز أهل الذمة .
قال : وإن كان بالراء المهملة فهو أنهم يمنعون من . الدفن في مقابر المسلمين
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " " قلت : الحديث رواه أنا بريء من كل مسلم مع مشرك " قيل : لم يا رسول الله ؟ قال : " لا تراءى ناراهما أبو داود في " السنن " .