وبهذا الإسناد ، قال : قال : " قال الله جل ثناؤه : ( الشافعي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم [ ص: 128 ] أموالهم ) ؛ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) ".
" ففي هذه الآية ، معنيان : (أحدهما ) : الأمر بالإشهاد . وهو مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم ) : من أن [يكون الأمر ] بالإشهاد : دلالة ؛ لا : حتما . وفي قول الله : ( وقال تعالى : ( وكفى بالله حسيبا ) كالدليل : على الإرخاص في ترك الإشهاد . لأن الله (عز وجل ) يقول : ( وكفى بالله حسيبا ) ؛ أي : إن لم يشهدوا ؛ والله أعلم ".
" (والمعنى الثاني ) : أن يكون ولي اليتيم - : المأمور : . - : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ [ ص: 129 ] بغيره . أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه - : على الدلالة . - : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدقه اليتيم . والآية محتملة المعنيين معا ". بالدفع إليه ماله ، والإشهاد عليه
واحتج (رحمه الله ) - في رواية الشافعي المزني عنه : في كتاب الوكالة . - : بهذه الآية ؛ في الوكيل : إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل : بالدفع إليه ؛ لم يقبل [منه ] إلا ببينة : " فإن الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أن اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال . فأمر بالإشهاد ".
" وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل : لأنه ائتمنه ". .
وذكر (أيضا ) في كتاب الوديعة - في رواية الربيع - : بمعناه .
* * *