الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي . " قال الله جل ثناؤه : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) ".

" قال الشافعي : قال الحسن بن أبي الحسن : لولا هذه الآية ، لرأيت : أن الحكام قد هلكوا ؛ ولكن الله (تعالى ) : حمد هذا : بصوابه ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده ". .

[ ص: 123 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن - فيما علمت - : أن (السدى ) هو : الذي لا يؤمر ، ولا ينهى " .

* * *

ومما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة ) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ".

" فاحتمل أمر الله : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما ) : أن [ ص: 124 ] يكون دلالة : على ما فيه الحظ بالشهادة ؛ ومباح تركها . لا : حتما ؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه . (واحتمل ) : أن يكون حتما منه ؛ يعصي من تركه : بتركه ".

" والذي أختار : أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق في أنفسهما شيء ؛ لأن ذلك : إن كان حتما : فقد أدياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا بالحظ فيها ".

" قال : وكل ما ندب الله (عز وجل ) إليه - : من فرض ، أو دلالة . - : فهو بركة على من فعله . ألا ترى : أن الإشهاد في البيع ، إذا كان دلالة : كان فيه : [أن ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البينة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به . وإن كان تاركا : لا يمنع منه . ولو [ ص: 125 ] نسي ، أو وهم - : فجحد . - : منع من المأثم على ذلك : بالبينة ؛ وكذلك : ورثتهما بعدهما . ؟ ! ".

" أو لا ترى : أنهما ، أو أحدهما : لو وكل وكيلا : [أن ] يبيع ؛ فباع هو رجلا ، وباع وكيله آخر - : ولم يعرف : أي البيعين أول ؟ - : لم يعط الأول : من المشتريين ؛ بقول البائع . ولو كانت بينة ، فأثبتت : أيهما أول ؟ - : أعطي الأول . ؟ ! ".

" فالشهادة : سبب قطع المظالم ، وتثبيت الحقوق . وكل أمر الله (جل ثناؤه ) ، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : الخير الذي لا يعتاض منه من تركه ".

" قال الشافعي : والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل [ ص: 126 ] التوفيق - : أن يكون أمره : بالإشهاد في البيع ؛ دلالة لا : حتما له . قال الله عز وجل : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ؛ فذكر : أن البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بينة ".

" وقال في آية الدين : ( إذا تداينتم بدين ) ؛ والدين : تبايع ؛ وقد أمر الله فيه : بالإشهاد ؛ فبين المعنى : الذي أمر له : به . فدل ما بين الله في الدين ، على أن الله أمر به : على النظر والاختيار ؛ لا : على الحتم . قال الله تبارك وتعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ؛ ثم قال في سياق الآية : ( وإن [ ص: 127 ] كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ؛ فلما أمر - : إذا لم يجدوا كاتبا . - : بالرهن ؛ ثم أباح : ترك الرهن ؛ وقال : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ) - : فدل : على [أن ] الأمر الأول : دلالة على الحظ لا : فرض منه ، يعصي من تركه ؛ والله أعلم ". .

ثم استدل عليه : بالخبر ؛ وهو مذكور في موضع آخر .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية