8 - باب ميراث الجد أب الأب
قال : وميراث الجد أب الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع بن البن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة ، وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والإخوة أم أن يكون أخا فيقاسم الإخوة فيما يحصل لهم للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمتهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها ويفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث .
قال : وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله فإن كان فيما كان لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم . [ ص: 360 ]
* * *