7 - وميراث الإخوة من الأب
إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب أن لا يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم .
* * *
[ ص: 359 ]