الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            10 - باب زكاة الفطر

                                                            قال الله ( عز وجل ) : قد أفلح من تزكى . قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان .

                                                            1223 - وروي ذلك عن ابن عمر موقوفا .

                                                            [ ص: 63 ] 1224 - وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوعا .

                                                            وهو قول أبي العالية ، وابن المسيب ، وابن سيرين .

                                                            1225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك . ( ح ) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب : أخبرنا مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .

                                                            1226 - وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . . ، فذكره بمثله .

                                                            1227 - ورواه الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير " .

                                                            1228 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك . . ، فذكره [ ص: 64 ] قال ابن أبي فديك : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير .

                                                            1228 - وفي رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغني صاع من تمر أو صاع من شعير " .

                                                            1229 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، وأخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق . . ، فذكره .

                                                            وقوله : " فقير وغني " غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عبيد الله ، عن نافع ، وهو حديث ابن أبي صغير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            1230 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط " .

                                                            1231 - ورواه داود بن قيس ، عن عياض ، وزاد ، قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك " .

                                                            1232 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا القعنبي ، حدثنا داود بن قيس . . ، فذكره .

                                                            1233 - ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين [ ص: 65 ] من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر .

                                                            فأخذ بذلك الناس ، فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت .

                                                            1234 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا داود . . ، فذكره .

                                                            1235 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عبد الله ، يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح . قال : لا تلك ، قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها .

                                                            1236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ، حدثنا الحسين بن الفضل البجلي ، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، حدثنا إسماعيل بن علية ، عن محمد بن إسحاق . . ، فذكره .

                                                            1237 - وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية .

                                                            1238 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو حامد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، حدثنا داود بن الحسين ، قال : سمعت محمد بن سعيد الجلاب يقول : سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال : " هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فعبر به فكان خمسة أرطال وثلث " .

                                                            وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن .

                                                            [ ص: 66 ]

                                                            1239 - وروينا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .

                                                            1240 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميمي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا مروان بن محمد ، حدثنا أبو يزيد الخولاني ، حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة " .

                                                            1241 - تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وغيره ، عن مروان بن محمد الدمشقي .

                                                            1242 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر : " كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .

                                                            وفي هذه دلالة على جواز تعجيل الزكاة فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان " ، فكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها .

                                                            1243 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن [ ص: 67 ] الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، عن علي أن العباس : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له في ذلك " .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية