10 - باب زكاة الفطر
قال الله ( عز وجل ) : قد أفلح من تزكى . قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان .
1223 - وروي ذلك عن موقوفا . ابن عمر
[ ص: 63 ] 1224 - وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوعا .
وهو قول ، أبي العالية ، وابن المسيب . وابن سيرين
1225 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ( ح ) وأخبرنا مالك . ، أبو عبد الله الحافظ قالا . حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : قرئ على بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، : أخبرنا عبد الله بن وهب ، وغيره ، عن مالك بن أنس عن نافع ، : عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .
1226 - وأخبرنا أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي . . ، فذكره بمثله . مالك
1227 - ورواه الضحاك بن عثمان ، عن عن نافع ، عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير " .
1228 - أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، حدثنا ، حدثني ابن أبي فديك الضحاك . . ، فذكره [ ص: 64 ] قال : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير . ابن أبي فديك
1228 - وفي رواية ، عن عبد الرزاق عن سفيان ، عن عبيد الله عن نافع ، ، قال : ابن عمر " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغني صاع من تمر أو صاع من شعير " .
1229 - أخبرناه وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، الدبري ، عن . . ، فذكره . عبد الرزاق
وقوله : " فقير وغني " غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عن عبيد الله ، وهو حديث نافع ، ابن أبي صغير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
1230 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرئ على القعنبي عن مالك ، ، عن زيد بن أسلم عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري أنه سمع يقول : أبا سعيد الخدري " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط " .
1231 - ورواه داود بن قيس ، عن عياض ، وزاد ، قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك " .
1232 - أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا القعنبي ، داود بن قيس . . ، فذكره .
1233 - ورواه ، عن أبو داود وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم القعنبي ، حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : معاوية الشام تعدل صاعا من تمر . إني أرى أن مدين [ ص: 65 ] من سمراء
فأخذ بذلك الناس ، فقال فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت . أبو سعيد
1234 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة ، داود . . ، فذكره .
1235 - ورواه عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عبد الله بن عبد الله ، يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن ، قال : عياض بن عبد الله بن أبي سرح وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح . قال : لا تلك ، قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها . أبو سعيد ، قال
1236 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ، حدثنا الحسين بن الفضل البجلي ، حدثنا ، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية ، . . ، فذكره . محمد بن إسحاق
1237 - وكذلك رواه ، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، . ابن علية
1238 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو حامد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، حدثنا قال : سمعت داود بن الحسين ، محمد بن سعيد الجلاب يقول : سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال : " هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فعبر به فكان خمسة أرطال وثلث " .
وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن .
[ ص: 66 ]
1239 - وروينا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
1240 - وحدثنا حدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميمي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، حدثنا حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا مروان بن محمد ، أبو يزيد الخولاني ، حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عن عكرمة ، ، قال : ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة " .
1241 - تابعه وغيره ، عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي مروان بن محمد الدمشقي .
1242 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أخبرنا حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرئ على القعنبي عن مالك ، أن نافع : " كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . عبد الله بن عمر
وفي هذه دلالة على جواز فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان " ، فكان تعجيل الزكاة يخرجها قبل وجوبها . ابن عمر
1243 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر الرزاز ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ، حدثنا ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن [ ص: 67 ] إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار ، ، عن الحكم بن عتيبة حجية بن عدي ، عن علي العباس : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له في ذلك " . أن
* * *