9 - باب من تجب عليه الزكاة
1218 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، ، عن أبيه أنه قال : عبد الرحمن بن القاسم تليني وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة " . عائشة " كانت
1219 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير عن عبيد الله ، عن نافع ، ، ابن عمر " أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم " .
[ ص: 62 ]
1220 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، ، عن بعض ولد حبيب بن أبي ثابت قال : أبي رافع يزكي أموالنا ونحن يتامى " . علي " كان
1221 - وروينا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن يوسف بن ماهك وغيره ، عن ابن المسيب موقوفا أنه قال : عمر بن الخطاب " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .
وفي بعض الروايات : لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " .
وروي أيضا في عن الزكاة في مال اليتيم ، الحسن بن علي . وجابر بن عبد الله
ولا يثبت عن ما رواه ابن مسعود عن ليث بن أبي سليم ، عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثا هذا ليس بحافظ . مجاهد ومجاهد عن مرسل . ابن مسعود
1222 - وروينا عن ، ابن عمر أنهما قالا : وجابر بن عبد الله ليس في مال المكاتب زكاة .
* * *