408 - وقالوا : لو صحت نيته كما بيناه في الصوم وينبغي على هذا أنه لو كانت عليه فائتة فشك أنه قضاها ، أو لا فقضاها ، ثم تبين أنها كانت عليه 409 - لا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعيينها . نوى يوم الشك أنه إن كان من شعبان فنفل وإلا فمن رمضان
[ ص: 182 ]