402 - وفي خزانة الأكمل لو صارت تطوعا ولو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته في الصلاة ، وجعلها تطوعا لا يضره ، وكذا لو نوى فعلا منافيا في الصلاة لم تبطل ولو نوى الأكل [ ص: 180 ] أو الجماع في الصوم سقط حكمها بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو نوى الصوم من الليل ، ثم قطع النية قبل الفجر صار مقيما وبطل سفره بخمس شرائط : ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح ، وصلاحية الموضع للإقامة ، فلو نواها في بحر ، أو جزيرة لم تصح ، واتحاد الموضع ، والمدة ، والاستقلال بالرأي . نوى قطع السفر بالإقامة