، ومن المنافي نية القطع 400 - فإذا صار مرتدا للحال ولو نوى قطع الإيمان لم تبطل ، وكذا سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية ، وأما نوى قطع الصلاة فإنه لا يبطل 401 - والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد كذا في المحيط الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد العجز ، ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم النفل