ومن فروعها : لو . قالوا لا تطلق ; لأن الحمل اسم للكل . فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط . ذكره قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن كان أنثى فثنتين . فولدت ذكرا وأنثى الزيلعي من باب التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها ، ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث . وخرج عن القاعدة لو . طلقت واحدة وعتق واحد ، والتعيين إليه ، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع . وفي البزازية من الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان فأكثر ، طلقت واحدة والبيان إليه ( انتهى ) . قال : زوجتي طالق أو عبدي حر
وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل لكونه من باب الأيمان المبنية على العرف كما لا يخفى .