3 - وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة
إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى : عليه بدنة ، وفي 4 - المرة الثانية عليه شاة .
كذا في المبسوط ، وفي الخانية : فإن بعرفة ، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء ( انتهى ) .
[ ص: 392 ]