الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                3 - وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة

                إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى : عليه بدنة ، وفي 4 - المرة الثانية عليه شاة .

                كذا في المبسوط ، وفي الخانية : فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء ( انتهى ) .

                [ ص: 392 ]

                التالي السابق


                [ ص: 392 ] قوله : وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى إلخ : أي ويجري على هذا الاختلاف الذي مر في قص المحرم يديه ورجليه ما لو جامع مرة بعد أخرى امرأة أو نسوة فإن كان في مجلس واحد يجب دم واحد اتفاقا ، وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله ، وعلى قولهما يجب لكل جماع دم .

                ( 4 ) قوله : وفي المرة الثانية عليه شاة ، ظاهر الإطلاق أنه كذلك ، ولو قبل الحلق




                الخدمات العلمية