ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز . نسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ونسخهما معا
[ ص: 529 ] وخالف بعض المعتزلة .
لنا : القطع بالجواز .
وأيضا : الوقوع .
عن عمر - رضي الله عنه : - " كان فيما أنزل : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " .
ونسخ الاعتداد بالحول .
وعن عائشة - رضي الله عنها - : " كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات " .
والأشبه : جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه .