ص - والإجماع على الجواز والوقوع .
وخالفت اليهود في الجواز .
[ ص: 502 ] وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع .
لنا : القطع بالجواز .
وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة ( قد ) تختلف باختلاف الأوقات .
وفي التوراة أنه أمر آدم - عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه .
وقد حرم ذلك باتفاق .
واستدل بإباحة السبت ثم تحريمه ، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم .
وبجواز الأختين ، ثم التحريم .
وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ .