ص - ( مسألة ) ، فإن اختلف حكمهما ، مثل : اكس وأطعم ، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا ، ومثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، مع لا تملك رقبة كافرة واضح . إذا ورد مطلق ومقيد
وإن لم يختلف حكمهما ، فإن اتحد موجبهما مثبتين لا العكس ؛ بيانا لا نسخا . حمل المطلق على المقيد
وقيل : نسخ إن تأخر المقيد .