الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الأقل : مقتضى الدليل منعه إلى آخره .

            وأجيب بالمنع ; لأن الإسناد بعد الإخراج .

            ولو سلم فالدليل متبع .

            قالوا : علي عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ، مستقبح دكيك .

            وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته ، كعشرة إلا دانقا ، ودانقا إلى عشرين .

            التالي السابق


            ش - القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر احتجوا بوجهين :

            الأول - مقتضى الدليل منع الاستثناء مطلقا ، لأنه إنكار [ ص: 277 ] لما أقر به .

            خالفنا الدليل في الأقل لسبب لم يوجد في الأكثر والمساوي ، وهو كون الأقل في معرض النسيان وعدم الالتفات إليه ، بخلاف المساوي والأكثر ، فيبقى الدليل على أصله في المساوي والأكثر .

            والجواب أنا لا نسلم أنه إنكار بعد الإقرار ، ( لأن الإقرار ) إنما يتقرر بعد الإسناد والإخراج قبل الإسناد .

            ( ولو سلم أنه إنكار بعد الإقرار ، فينبغي أن يتبع الدليل في الكل - حتى لا يجوز الاستثناء أصلا ، سواء كان المستثنى أقل ، أو مساويا ، أو أكثر ) .

            الثاني - أنه لو جاز استثناء الأكثر - لم يستقبح " علي عشرة إلا تسعة ونصفا وثلث درهم " .

            والتالي باطل .

            أجاب بأن استقباحه لا يمنع صحته . كقوله : له علي عشرة إلا دانقا ، ودانقا ودانقا إلى عشرين دانقا ; فإنه يكون في غاية الاستقباح ، مع أنه صحيح باتفاق .

            [ ص: 278 ]



            الخدمات العلمية