ص - ( مسألة ) باطل باتفاق . الاستثناء المستغرق
والأكثر على جواز المساوي والأكثر .
وقالت الحنابلة والقاضي بمنعهما .
وقال بعضهم والقاضي ( أيضا ) بمنعه في الأكثر خاصة .
[ ص: 272 ] وقيل : إن كان العدد صريحا .
لنا : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) .
والغاوون أكثر ، بدليل : " وما أكثر الناس " .
فالمساوي أولى .
وأيضا : " " . كلكم جائع إلا من أطعمته
وأيضا : فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال : ( علي ) عشرة إلا تسعة - لم يلزمه إلا درهم .
ولولا ظهوره لما اتفقوا ( عليه ) عادة .