ص - الأقل : مقتضى الدليل منعه إلى آخره .
وأجيب بالمنع ; لأن الإسناد بعد الإخراج .
ولو سلم فالدليل متبع .
قالوا : . علي عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم ، مستقبح دكيك
وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته ، كعشرة إلا دانقا ، ودانقا إلى عشرين .