ص - وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء .
فالأكثر : المراد بـ ( عشرة ) في قولك : " عشرة إلا ثلاثة " سبعة و " إلا " قرينة لذلك ، كالتخصيص بغيره .
وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة ، كاسمين مركب ومفرد .
وقيل : المراد بـ ( عشرة ) : عشرة باعتبار الأفراد ، ثم أخرجت ثلاثة .
والإسناد بعد الإخراج ، فلم يسند إلا إلى سبعة .
وهو الصحيح .
لنا : أن الأول غير مستقيم للقطع بأن من قال : اشتريت [ ص: 258 ] الجارية إلا نصفها ، أو نحوه ، لم يرد استثناء نصفها ( من نصفها ) .
ولأنه ( كان ) يتسلسل .
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بكمالها .
ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل .
ولإبطال النصوص .
وللعلم بأنا نسقط الخارج ، فيعلم أن المسند إليه ما بقي .
والثاني كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة ; إذ لا تركيب من ثلاثة ، ولا يعرب الأول وهو غير مضاف .
ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في " إلا نصفها " .
ولإجماع العربية إلى آخره .