[ ص: 264 ] ص - قال الأولون : لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها ; للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة . فيتعين .
وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسنده إلا بعد الإخراج .
قالوا : لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعالى - ( إلا خمسين عاما ) .
وأجيب بما تقدم .