الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : لو دل لناقض تصريح الصحة .

            وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر .

            وأجيب بأنه ظاهر فيه .

            وما خولف فبدليل صرف النهي عنه .

            التالي السابق


            ش - القائلون بأن النهي عن الشيء لوصفه لا يدل على الفساد شرعا ، قالوا : لو دل على الفساد شرعا لناقض تصريح الصحة . والتالي باطل ، فإن الشارع لو قال : لا تصل في المكان المعين ، وإن صليت فيه ، صحت صلاتك - لم يكن قوله : وإن صليت فيه صحت صلاتك ، مناقضا لقوله : لا تصل فيه .

            [ ص: 101 ] وأيضا لو كان النهي عن الشيء لوصفه دالا شرعا على فساد المنهي عنه لما صح طلاق الحائض ، وذبح ملك الغير بغير إذن المالك ; لأن النهي عنهما للوصف .

            والتالي باطل ; فإن طلاق الحائض ، وذبح ملك الغير بغير إذنه معتبر شرعا .

            أجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر ، ليس بقطعي والتصريح بالصحة أقوى منه . والظاهر قد يعدل عنه لدليل أقوى .

            وإنما خولف في الصور المذكورة للظاهر لدليل راجح يصرف النهي عما هو الظاهر .




            الخدمات العلمية