ص - ( مسألة ) النهي عن الشيء لوصفه كذلك .
خلافا للأكثر .
[ ص: 98 ] وقال - رحمه الله - : يضاد وجوب أصله ، يعني ظاهرا وإلا ورد نهي الكراهة . الشافعي
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يدل على فساد الوصف ، لا المنهي عنه .
لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه .
وبما تقدم من المعنى .