الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الطاردون : متمسكا القاضي المتقدمان .

            وأيضا - النهي : طلب ترك الفعل ، والترك فعل الضد فيكون أمرا بالضد .

            قلنا : فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط ، وبالعكس .

            [ ص: 62 ] وهو باطل قطعا .

            وبأن لا مباح .

            وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد .

            فإن قلتم : فالكف فعل فيكون أمرا ( بضده ) رجع النزاع لفظيا ، ولزم أن يكون النهي نوعا من الأمر .

            ومن ثمة قيل : الأمر طلب فعل لا كف .

            التالي السابق


            ش - الطاردون : أعني القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده ، كما أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده ، احتجوا بثلاثة وجوه :

            الأول والثاني منهما متمسكا القاضي ، أعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة .

            أحدهما أنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمرا بضده ، لكان إما مثله أو ضده أو خلافه إلى آخره .

            والآخر الدليل المأخوذ من الحركة والسكون ، وهو أن ترك الحركة عين السكون . فالنهي عن الحركة هو عين الأمر بالسكون .

            وتقرير جوابهما قد مر .

            [ ص: 63 ] الثالث - أن النهي طلب ترك فعل ، وترك الفعل هو بعينه فعل الضد ; فالنهي طلب فعل الضد ، وكل ما هو طلب فعل فهو أمر ، فالنهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده .

            أجاب عنه من ثلاثة أوجه :

            الأول - لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد ، لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط ، ولكان اللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا ، والتالي باطل .

            بيان الملازمة : أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو ضده . وترك اللواط أيضا فعل الزنا . وكل من ترك اللواط وترك الزنا واجب . فيكون فعل كل من الزنا واللواط الذي هو بعينه ترك الآخر واجبا .

            الثاني أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده يلزم أن لا يكون المباح متحققا في الشرع ; لأن كل مباح ضد الحرام ، وضد الحرام بعينه ترك الحرام ، وترك الحرام واجب . فيكون كل مباح واجبا . فلا يكون المباح متحققا .

            الثالث - أن النهي طلب الكف عن الفعل . فيكون الكف عن الفعل مطلوبا ، لا فعل الضد المراد .

            فإن قيل : لو سلم أن النهي طلب كف عن الفعل ، [ ص: 64 ] فالكف فعل ، فيكون طلبه أمرا ، لأن طلب الفعل أمر .

            أجيب بأنه حينئذ رجع النزاع لفظيا ، لأنا لا نسمي طلب الكف أمرا ، وأنتم تسمونه أمرا .

            ويلزمكم أن يكون النهي نوعا من الأمر ; لأنه حينئذ يكون طلب الفعل - سواء كان كفا أو غيره - أمرا .

            ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمي نهيا أيضا .

            فالقول بأن النهي نوع من الأمر باطل .

            ( ومن ثم ؛ أي ومن أجل أن القول بأن النهي نوع من الأمر ، باطل ) قيل في تعريف الأمر : إنه طلب فعل غير كف .




            الخدمات العلمية