ص - التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا ، ولا يذم إلا على فعل ، وهو الكف أو الضد . فيستلزم النهي .
أجيب بأنه مبني على أنه من ( معقوله ، لا بدليل خارجي .
وإن سلم فالذم على أنه ) لم يفعل ، لا على فعل .
وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل ، لا عن كف ، وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر . وهو باطل قطعا .
قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده ؛ وهو الكف عن ضده أو نفيه ، فيكون مطلوبا ، وهو معنى النهي .
وقد تقدم .
[ ص: 59 ]