ص - القاضي : لو لم يكن إياه لكان ضدا أو مثلا ، أو خلافا .
لأنهما إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا .
الثاني : إما أن يتنافيا بأنفسهما أو لا .
فلو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا .
ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حكم الخلافين .
ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده ، وهو الأمر بضده ; لأنهما نقيضان .
أو تكليف بغير الممكن .
وأجيب : إن أراد بطلب ترك ضده طلب الكف منع [ ص: 54 ] لازمهما عنده ، فقد يتلازم الخلافان ، فيستحيل ذلك .
وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر ؛ كالظن والشك ، فإنهما معا ضد العلم .
وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيا في تسميته تركا ، ثم في تسمية طلبه نهيا .
القاضي أيضا : السكون عين ترك الحركة ، فطلب السكون طلب ترك الحركة .
وأجيب بما تقدم .