1681 - حدثنا قال : حدثنا حميد عن ابن أبي أويس ، عن مالك ، عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، قال : سمعت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا سعيد الخدري " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " [ ص: 939 ] .
1682 - حدثنا قال قال حميد أفلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن ليس في أقل من خمس أواق شيء ، أنه جعل الخمس حدا فاصلا فيما بين ما تجب فيه الصدقة ، وبين ما لا تجب ، فبين لنا بقوله هذا ، أن الزائد على خمس سواء قليله وكثيره ، وأن الزكاة واجبة فيه ، إذ لم يذكر بعد الخمس وقتا آخر ، كتوقيته في الماشية ، في كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، فجعل صدقة الماشية مراتب بعضها فوق بعض ، وألغى ما بينهما ، وجعل الصامت وما تخرج الأرض كله منزلة واحدة ، إذا بلغت الخمس فصاعدا ، ثم شرحه أبو عبيد : علي ومن سمينا معهما ، وكذلك القول عندنا . وابن عمر