1680 - حدثنا قال : قال حميد حدثناه عنه أبو عبيد : ابن كثير وقد يحتمل قول عمر : ، أن يكون إنما أراد يفهم الناس الحساب ، وأن يعلم أن في كل أوقية درهما ، وهو مع هذا يرى أن ما زاد على المائتين ، وعلى عشرين دينارا ، أن فيها الزكاة بالحساب وأما القول الذي قال به في كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار علي ، ومن سمينا معهما ، فإنه عندنا المعمول به ، والذي عليه الجمهور الأعظم من المسلمين ، فبه كان يقول وابن عمر ابن أبي ليلى ، وسفيان ، ، ومع اجتماعهم عليه ، أنه موافق لتأويل الحديث المرفوع . ومالك