1678 - حدثنا قال : قال حميد فشيء يروى عن أبو عبيد : قال : طاوس ، ، إذا زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ، فيكون فيها عشرة دراهم ، فإن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة
ثم كذلك يروى هذا عن عن ابن جريج ، هشام بن حجير ، عن . طاوس
1679 - حدثنا قال : قال حميد وأراه إنما ذهب في هذا إلى تأويل الحديث : أبو عبيد : ، وإلى الحديث الآخر : إذا بلغت الرقة مائتي درهم ، ففيها ربع العشر ، فجعل المائتين وقتا واحدا ، وألغى ما دون ذلك ، تشبيها بما جاء في الماشية : في كل مائتين خمسة دراهم في كل خمس من الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، ولا نعلم أحدا وافق على هذا ، ولا عمل به وأما القول الذي يروى عن طاوسا ومن ذكرنا من التابعين ، فإنه عندي على تأويل الأواقي لما جاء في الأثر أنه ليس في أقل من خمس أواق شيء ، ثم فيها خمسة دراهم ، رأوا أن في كل أوقية درهما ، ولم يروا في الكسور شيئا ، إذ لم يكن لها ذكر في الحديث [ ص: 938 ] وبهذا القول كان يقول عمر . الأوزاعي