المسألة الرابعة
اختلفوا في ، فنفاه أصحابنا وأثبته آخرون . تكليف الحائض بالصوم
والحق في ذلك أنه إن أريد بكونها مكلفة به بتقدير زوال الحيض المانع ، فهو حق وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان بالصوم حال الحيض ، فهو ممتنع .
وذلك لأن [ ص: 155 ] فعلها للصوم في حالة الحيض حرام ومنهي عنه ، فيمتنع أن يكون واجبا ومأمورا به لما بينهما من التضاد الممتنع ، إلا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق .
فإن قيل : فلو لم يكن الصوم واجبا عليها ، فلم وجب عليها قضاؤه ؟
قلنا : القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا ، وإنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه من الصوم ، ولم يجب لمانع الحيض .