المسألة الثالثة
اختلفوا في ، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما . الملجأ إلى الفعل بالإكراه
والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز ، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق ، وإن كان ذلك جائزا عقلا [1] ، لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام : " " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [2] ، والمراد منه رفع المؤاخذة ، وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات ، فقد سبق جوابه غير مرة [3] .
وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار ، وتكليفه جائز عقلا وشرعا .
وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ ، ولقوله عليه السلام : " " الحديث . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان