المسألة السادسة
من ليس بمجتهد ، هل تجوز له
اختلفوا فيه : فذهب الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين كما هو المعتاد في زمننا هذا ؟ أبو الحسين البصري وجماعة من الأصوليين إلى المنع من ذلك ؛ لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند غيره ، ولأنه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي ، وهو محال مخالف للإجماع .
ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله .
والمختار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله ، متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك [1] كان له الفتوى تمييزا له عن العامي ، ودليله انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى ، وإن لم يكن كذلك فلا .