406 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، قال: سمعت شعبة، يحدث، عن أبا جعفر مسلم أبي المثنى، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة"، فإذا سمعنا الإقامة [ ص: 256 ] توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة. ابن عمر، عن
قال شعبة: لم أسمع من غير هذا الحديث، أبي جعفر وأبو جعفر هذا مؤذن مسجد العريان، وأبو المثنى مؤذن مسجد الأكبر، وعليه عامة الناس في عامة البلدان، وعند تفرد هذه الكلمة، واختلفت الرواية عن مالك سعد القرظ فيها.
وذهب قوم إلى أن الإقامة مثنى مثنى، وإليه ذهب سفيان الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
قلت: واختلفت الرواية عن رؤيا عبد الصمد بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في الإقامة، فيروى فيها التثنية، وأصح الروايات رواية [ ص: 257 ] عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عن أبيه، وفيها إفراد الإقامة، ذكره في السنن. أبو داود السجستاني
وروي عن عبد الله بن محمد بن محيريز، عن أبي محذورة، [ ص: 258 ] . أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.
وقد روي عن إفراد الإقامة، غير أن التثنية عنه أشهر مع الترجيع في الأذان، وإليه ذهب أبي محذورة أنه يرجع في الأذان، ويثني الإقامة. محمد بن إسحاق بن خزيمة
قال ويشبه أن يكون العمل من أبو سليمان الخطابي: ومن ولده من بعده، إنما استمر على إفراد الإقامة، إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية، وإما لأنه قد بلغه أنه أمر أبي محذورة بلالا بإفراد الإقامة فاتبعه، وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال.
وقيل وكان يأخذ في هذا بأذان لأحمد بن حنبل، بلال: أليس أذان بعد أذان أبي محذورة بلال؟ فقال: أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا على أذانه؟! [ ص: 259 ] .