405 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي، حدثنا أنا عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن عن أبي قلابة، قال: أنس بن مالك، بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة". أمر
وهذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن أيوب، [ ص: 255 ] قوله "أمر وخالد الحذاء بلال" أي: أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره.
وقوله: "ويوتر الإقامة" يعني ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان لا لفظ الإقامة نفسها.
قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، على إفراد الإقامة، وهو قول الحسن، وإليه ذهب ومكحول، الزهري، ومالك، الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورواه وكذلك حكاه ابن عمر، سعد القرظ، وكان قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقباء، ثم استخلفه بلال على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الشام في زمن فكان يفرد الإقامة، وجرى به العمل في عمر بن الخطاب، الحرمين، والحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي المغرب.
ومن قال بإفراد الإقامة يثني قوله: "قد قامت الصلاة" لما روينا من حديث وروي أيضا عن أنس، ابن عمر.