3004 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، علي بن الحسين الدارابجردي، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، نا عن شعبة، أبي الجودي، قال: سمعت سعيد بن أبي المهاجر، أنه [ ص: 341 ] سمع المقدام، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما مسلم ضاف قوما، فأصبح الضيف محروما، كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه".
وفي رواية: وهذا في المضطر الذي يخاف على نفسه، ولا يجد طعاما، فله أن يتناول مال الغير. "أيما رجل ضاف قوما، فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه"،
واختلف أهل العلم في أنه هل يجب ضمان قيمته أم لا ؟ فذهب قوم إلى وجوب القيمة وهو قياس وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه ، فأما من لا ضرورة به ، فلا يجوز له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه . الشافعي ،
واختلفوا في فقال قوم : يأكل مال الغير ، ويضمن قيمته ، وبه قال المضطر إذا وجد ميتة ومال الغير ، وقال قوم : يأكل الميتة ، وهو قول عبد الله بن دينار ، سعيد بن المسيب ، [ ص: 342 ] . وزيد بن أسلم .