292 - أخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، نا أحمد بن صالح، أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، حدثني ابن شهاب، حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: "كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك". ابن عمر: قال
هذا حديث صحيح [ ص: 83 ] وتأول بعضهم الحديث على أنها كانت تبول خارج المسجد، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، وكان ذلك في أوقات نادرة، ولم يكن للمسجد أبواب تمنعها من العبور.
وفي الحديث دليل على غير أنها لا تكون مطهرة، وهو قول طهارة غسالة النجاسة، إذ لم يكن فيها تغير، وذهب قوم إلى نجاستها، لأن النجاسة تحولت عن المحل إليها، وهو قول الشافعي، أصحاب الرأي، ولو كانت الغسالة نجسة لكان المحل نجسا، لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة، فلما حكمنا بطهارة المحل مع بقاء البلل فيه، علم به طهارة الغسالة، واستهلاك النجاسة، كما لو وقعت نجاسة في ماء كثير ولم يتغير منها الماء، صارت النجاسة مستهلكة من غير أن يظهر لها أثر في الماء، ولو اختلطت بالتراب نجاسة جامدة فلا يطهر بصب الماء عليه حتى ينقل ذلك التراب، فيكون ما تحته طاهرا. [ ص: 84 ] .