باب غسل دم الحيض.
290 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، مالك.
ح وأخبرنا أنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، نا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، فاطمة بنت المنذر، قالت: " سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم تصلي فيه". أسماء بنت أبي بكر، [ ص: 77 ] . عن
حدثنا وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، بهذا الإسناد، وقال: مالك كيف تصنع؟ قال: "لتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مالك، عن مسلم، عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، هشام.
قال الإمام رضي الله عنه: فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل نجاسة غير الكلب غير شرط، بل إن كانت النجاسة غير مرئية فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها، يحكم بالطهارة، ويستحب أن يغسل ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا".
وإن كانت النجاسة عينية، كالدم، والروث، تحتها، وتقرصها، ثم تغسلها بالماء.
والقرص: هو أن تقبض على موضع النجاسة بالإصبع، وتغمزه غمزا جيدا، وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم، ثم تغسله.
والمراد من النضح المذكور في الحديث هو: الغسل، فإن بقي لها أثر بعد الغسل، فهو طاهر. [ ص: 78 ] .
سئلت عن الحائض يصيب ثوبها الدم؟ قالت: "تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة". عائشة
وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس، فإن أورد المحل النجس على الماء، والماء أقل من القلتين ينجس الماء، ولا يطهر المحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا".
ومعقول أن ما يصب على يده من الإناء أقل مما في الإناء من الماء، ثم حكم للأقل بالتطهير إذا كان واردا، وللأكثر بخلافه إذا كان مورودا عليه النجاسة. [ ص: 79 ] .